الفصل 631
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز الاتفاق بين الناقل والمرسل على أن يكون سند النقل متضمنا لصيغة الأمر بتسليم الشيء لمن بيده السند ويكون للمحال له السند من الحقوق والواجبات ما للمرسل إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون