الفصل 630
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن المرسل إليه هو المرسل نفسه فلا يكون ملزما بموجبات النقل إلا متى صدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون