الفصل 626
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الوكالة التجارية غير محدودة بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخ هذا العقد بدون سابق في الأجل الذي عينه العرف إلا في خطأ من أحد الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون