الفصل 621
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يتعين مقدار أجرة السمسار اتفاقا أو عرفا عينه المجلس حسب ما يراه أهل باعتماد ما هو جار في أمثال تلك المعاملة مع اعتبار أحوالها الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون