الفصل 620
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف كانت أجرة السمسار على من كلفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون