الفصل 607
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على العميل أن يحيط مفوضه علما بأسماء الأشخاص الذين تعاقد معهم. ويحق للمفوض أن يقوم مباشرة على الأشخاص الذين عاقدهم عميله بجميع الدعاوي الناشئة عن العقد على أن يستدعي العميل كما يوجبه القانون الحضور التداعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون