الفصل 602
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستحق العميل الأجرة بمجرد انعقاد المعاملة المتفق عليها.
وإذا لم تتحقق المعاملة المنتظر انعقادها فيجري العمل بالصورة الثالثة من الفصل 1143 من مجلة الالتزامات والعقود.
وإذا لم تتحقق المعاملة المنتظر انعقادها فيجري العمل بالصورة الثالثة من الفصل 1143 من مجلة الالتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون