الفصل 596
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة الذي يرتكب خيانة في إدارة الأموال التي بعهدته في إطار الإجراءات الجماعية بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية وبخطية تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة آلاف دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون