الفصل 589
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تصرح المحكمة التي تقضي بتفليس تاجر أو بسحب الفلسة على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تجارية أو شريك لم يؤد العجز في موجودات الشركة الذي وضع على عاتقه، بمنع من تسيير وإدارة الشركات لمدة يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون