Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في أجل خمسة عشر يوما مع احترام أجال الوفاء، وفي صورة وجود أموال متبقية أو تطبق أحكام الفصل 573 من هذه المجلة.
يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، بعد طرح المصاريف، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟