الفصل 576
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في أجل خمسة عشر يوما مع احترام أجال الوفاء، وفي صورة وجود أموال متبقية أو تطبق أحكام الفصل 573 من هذه المجلة.
يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، بعد طرح المصاريف، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.
يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، بعد طرح المصاريف، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون