الفصل 571
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين
وممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق وينتفعوا بالامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقا لهم من الدين.
وممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق وينتفعوا بالامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقا لهم من الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون