Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يكن بين يدي الأمين النقود الكافية للقيام بالدفع المنصوص عليه بالفصل السابق فإن المبالغ المستحقة لأربابها يجب الوفاء بها من أولى المداخيل النقدية بالرغم من وجود أي دين آخر ممتاز ومهما كانت درجته. وفيما إذا دفعت المبالغ المذكورة بما يسبقه الأمين أو غيره من الأشخاص فإن صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا السبب ويجب رد ما دفعه إليه بمجرد حصول المداخيل الكافية ولا يمكن لغيره من الدائنين الاعتراض على توفية دينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟