الفصل 542
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن بين يدي الأمين النقود الكافية للقيام بالدفع المنصوص عليه بالفصل السابق فإن المبالغ المستحقة لأربابها يجب الوفاء بها من أولى المداخيل النقدية بالرغم من وجود أي دين آخر ممتاز ومهما كانت درجته. وفيما إذا دفعت المبالغ المذكورة بما يسبقه الأمين أو غيره من الأشخاص فإن صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا السبب ويجب رد ما دفعه إليه بمجرد حصول المداخيل الكافية ولا يمكن لغيره من الدائنين الاعتراض على توفية دينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون