Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يسلم الدائنون إلى الأمين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس
حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسة وبمطابقته للواقع ويمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه رسم التوكيل.
ويسلم الأمين توصيلا في الإدلاء له بالحجج المقدمة.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للأمين بواسطة عدل منفذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟