الفصل 530
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم الدائنون إلى الأمين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس
حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسة وبمطابقته للواقع ويمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه رسم التوكيل.
ويسلم الأمين توصيلا في الإدلاء له بالحجج المقدمة.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للأمين بواسطة عدل منفذ.
حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسة وبمطابقته للواقع ويمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه رسم التوكيل.
ويسلم الأمين توصيلا في الإدلاء له بالحجج المقدمة.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للأمين بواسطة عدل منفذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون