Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته أن يسلم للقاضي المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة للفلسة وأسبابها وظروفها الأصلية وما تنم عنه من الميزات الخاصة ويكون التقرير مصحوبا بالوثائق والمؤيدات التي تبين ذلك.
وعلى القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل المعين فعليه إعلام بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟