الفصل 521
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته أن يسلم للقاضي المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة للفلسة وأسبابها وظروفها الأصلية وما تنم عنه من الميزات الخاصة ويكون التقرير مصحوبا بالوثائق والمؤيدات التي تبين ذلك.
وعلى القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل المعين فعليه إعلام بذلك.
وعلى القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل المعين فعليه إعلام بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون