الفصل 518
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يطلب الأمين رفع الأختام ويشرع في إحصاء مكاسب المدين بحضوره أو بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال ثلاثة أيام من وضع الأختام أو تاريخ صدور الحكم بالتفليس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون