الفصل 519
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر الأمين قائمة الإحصاء في نسختين بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع إحدى هاتين النسختين بكتابة المحكمة وتبقى الأخرى تحت يد الأمين.
ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء وفي تقويم الأشياء.
ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أعفيت من وضع الأختام أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء وقدرت قيمتها.
ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء وفي تقويم الأشياء.
ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أعفيت من وضع الأختام أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء وقدرت قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون