Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحرر الأمين قائمة الإحصاء في نسختين بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع إحدى هاتين النسختين بكتابة المحكمة وتبقى الأخرى تحت يد الأمين.
ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء وفي تقويم الأشياء.
ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أعفيت من وضع الأختام أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء وقدرت قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟