الفصل 482
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في الحالات المتأكدة كما لو أغلق المدين مخازنه ولاذ بالفرار أو اندثرت المؤسسة أو تبين أن المدين أو المسير تعمد إفراغ ذمتها المالية أو تبديد أصولها يمكن للدائنين أو بعضهم أو رفع الأمر إلى المحكمة المنعقدة بحجرة الشورى.
وتقضي المحكمة في الموضوع على أن تصرح بحكمها بالجلسة العلنية. ويمكن للمحكمة أن تأذن باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بطلب من أو من أحد الدائنين أو من تلقاء نفسها.
وتقضي المحكمة في الموضوع على أن تصرح بحكمها بالجلسة العلنية. ويمكن للمحكمة أن تأذن باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بطلب من أو من أحد الدائنين أو من تلقاء نفسها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون