الفصل 478
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتقرر بحكم من المحكمة بعد استدعاء المدين طبق القانون وسماع النيابة العمومية. وتقرر المحكمة حمل مصاريف الاستدعاءات والإشهارات القانونية على
وعند الاقتضاء على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.
وعند الاقتضاء على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون