الفصل 475
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص عليهم بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها.
ويمكن تفليس الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خلال العام الذي يلي تاريخ انقطاعهم عن النشاط أو وفاتهم إذا كان توقفهم عن دفع ديونهم متقدما عن هذين الحادثتين.
ويمكن الحكم بتفليس الشركة وإن كانت في حالة تصفية.
ويمكن تفليس الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خلال العام الذي يلي تاريخ انقطاعهم عن النشاط أو وفاتهم إذا كان توقفهم عن دفع ديونهم متقدما عن هذين الحادثتين.
ويمكن الحكم بتفليس الشركة وإن كانت في حالة تصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون