الفصل 471
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يترتب عن كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالة أو إعطائها في إطار وكالة حرة تطهيرها من الديون ولا يكون المكتري ملزما تجاه أصحاب الديون السابقة لتاريخ الكراء بأكثر من معينات الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال والسقوط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون