الفصل 472
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي أصدرت التسوية يبين نتائج العملية وما إذا تم خلاص كافة الديون.
ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.
ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون