Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي أصدرت التسوية يبين نتائج العملية وما إذا تم خلاص كافة الديون.
ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟