Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة
أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ. ويحمل المكتري على أنه حول عناصر الأصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكراة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟