الفصل 470
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة
أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ. ويحمل المكتري على أنه حول عناصر الأصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكراة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.
أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ. ويحمل المكتري على أنه حول عناصر الأصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكراة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون