الفصل 469
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها للغير كراء مشفوعا بإحالتها له، فإن مدة الكراء لا تتجاوز في جميع الأحوال العامين. وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المحمولة عليه.
وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة. ويتحمل الناكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسي أن يزداد في القيمة ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.
وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة. ويتحمل الناكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسي أن يزداد في القيمة ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون