Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل المتصرف القضائي. ويجب أن تضمن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها والتي يترتب عن الإخلال بها فسخ العقد، وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما أن يجب يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.
وتبين بكراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة للمؤسسة ومعاينتها كما تبين به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيز الزمني بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات. وتأذن المحكمة للمتصرف القضائي بالقيام بالإشهارات اللازمة قصد تلقي العروض وتحدد في الإذن المعين الافتتاحي للكراء بناء على خبير مختص وعلى مدة الكراء.
ويقدم المتصرف القضائي للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية وتحدد في حكمها معين الكراء الصافي خاليا من الأداءات والمعاليم. ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة ويخضع الكراء أو الوكالة الحرة إلى أحكام هذه المجلة والقواعد العامة.
ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والأداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟