الفصل 466
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى تحضيري كراء المؤسسة أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل الشغل فيها أو بعضها وخلاص ديونها.
وتقضي المحكمة بكراء المؤسسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض ووفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.
وتقضي المحكمة بكراء المؤسسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض ووفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون