الفصل 464
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
خلافا لمقتضيات الفصل 292 من مجلة الحقوق العينية تطهر المؤسسة عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكيتها إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع التزاماته ودفعه كامل ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 461 من هذه المجلة يحل المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الإحالة.
وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 461 من هذه المجلة يحل المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الإحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون