الفصل 457
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تضمن البرنامج إدخال تغيير على العقد التأسيسي للمؤسسة فإن المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ وتحدد له أجلا للقيام بالإجراءات اللازمة لإتمام ذلك التغيير. وإذا تضمن البرنامج الترفيع في رأس مال الشركة، يتولى مراقب التنفيذ إتمام الموجبات.
ويجب على المكتتبين في الترفيع في رأس المال دفع كامل ما التزموا به حالا. ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون الاكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالة فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الإجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة لا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.
ولا يتوقف تحويل الدائنين لكامل ديونهم أو بعضها إلى مساهمة في رأسمال المؤسسة المدينة على موافقة المساهمين أو الشركاء فيها.
ويجب على المكتتبين في الترفيع في رأس المال دفع كامل ما التزموا به حالا. ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون الاكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالة فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الإجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة لا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.
ولا يتوقف تحويل الدائنين لكامل ديونهم أو بعضها إلى مساهمة في رأسمال المؤسسة المدينة على موافقة المساهمين أو الشركاء فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون