الفصل 452
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدين وتعديله عند الاقتضاء، ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس مالها والمحافظة على الشغل فيها.
ويستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين ويأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي متابعة المؤسسات الاقتصادية. وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر ثلاثين يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب.
يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ المقدم من المدين أو المعدل على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إبداء رأيه بشأنه دون تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه المجلة ويحرّر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على إن توفرت شروطه.
ويستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين ويأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي متابعة المؤسسات الاقتصادية. وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر ثلاثين يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب.
يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ المقدم من المدين أو المعدل على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إبداء رأيه بشأنه دون تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه المجلة ويحرّر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على إن توفرت شروطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون