الفصل 451
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن كل شرط مخالف يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي المدين إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ولم يكن في قطعها ضرر فادح للمعاقد. وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.
وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ إنهائها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ إنهائها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون