Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات
التسوية القضائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وستين يوما بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج التراب التونسي. ولا يقبل ترسيم دين بعد ذلك الأجل إلا بإذن من حجرة الشورى. وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.
غير أنه يمكن ترسيم الديون ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط مقدار الدين. ولمعاقد المؤسسة في إطار حساب جار أن يصرح للمحكمة المتعهدة بالتسوية بفاضل الحساب الوقتي الذي أنتجه الحساب في تاريخ فتح فترة المراقبة خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويترتب عن عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ .
وتصادق المحكمة على تقييد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها و تقرر قفل جدول الديون. وإذا ظهر في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك ترجح ،ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع وإن كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟