الفصل 444
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وبأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة.
ويتولى المتصرف القضائي حصر قائمة الدائنين تحت إشراف القاضي المراقب.
ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين عنهم يرفع ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب ويمكن لكل دائن أو عن الدائنين الاطلاع على سير أعمال التسوية وكل الوثائق المودعة بكتابة المحكمة (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
ويرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريرا في جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
ويتولى المتصرف القضائي حصر قائمة الدائنين تحت إشراف القاضي المراقب.
ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين عنهم يرفع ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب ويمكن لكل دائن أو عن الدائنين الاطلاع على سير أعمال التسوية وكل الوثائق المودعة بكتابة المحكمة (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).
ويرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريرا في جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون