الفصل 443
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية وبموجب قرار معلل تكليفه بإدارة المؤسسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الإمضاء، يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.
وتدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، ولا أن يفوت في الأصول الثابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة. ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.
ويسهر المتصرف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
وتدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، ولا أن يفوت في الأصول الثابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة. ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.
ويسهر المتصرف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون