Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية وبموجب قرار معلل تكليفه بإدارة المؤسسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الإمضاء، يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.
وتدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، ولا أن يفوت في الأصول الثابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة. ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.
ويسهر المتصرف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟