Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على المتصرف القضائي شخصيا جرد مكاسب المؤسسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانونا وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية القضائية ويمكنه أن يستعين بمن شاء من ذوي الاختصاص في جرد
المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة.
وعلى المتصرف القضائي أن يقدم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبين فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟