الفصل 442
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المتصرف القضائي شخصيا جرد مكاسب المؤسسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانونا وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية القضائية ويمكنه أن يستعين بمن شاء من ذوي الاختصاص في جرد
المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة.
وعلى المتصرف القضائي أن يقدم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبين فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.
المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة.
وعلى المتصرف القضائي أن يقدم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبين فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون