الفصل 441
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع كل تشك من أي عمل من أعمال المتصرف القضائي إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقيه.
ويمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي.
وإذا لم يبت القاضي المراقب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها. وإذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره بعد سماعه.
يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي.
وإذا لم يبت القاضي المراقب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها. وإذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره بعد سماعه.
يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون