الفصل 438
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المتصرف القضائي ترسيم جميع الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية بالسجل التجاري وينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها على نفقة المدين ويحيل نسخة منها إلى متابعة المؤسسات الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون