Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى المتصرف القضائي ترسيم جميع الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية بالسجل التجاري وينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها على نفقة المدين ويحيل نسخة منها إلى متابعة المؤسسات الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟