الفصل 435
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة وذلك وفقا الأحكام الفصل 417 من هذه المجلة من قبل :
- صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لأحكام هذا العنوان
- أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة
- رئيس هيأة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات هيأة إدارة جماعية - الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
- مسير الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى.
- الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الأخرى.
- كل دائن تعذر عليه دينه بطرق التنفيذ الفردية. وفي هذه الصورة تتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية واطلاع عليه.
وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين أو الشركاء، فإنه يجب أن يتضمن اسم ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، ومقره، مع ذكر معرفه الجبائي وأسباب الطلب، مع ما لديه من تفيد توقف المؤسسة عن الدفع.
وعلى المدين أو المسير المعني أن يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة ببرنامج الإنقاذ المقترح وبقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء المسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته. وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب.
- صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لأحكام هذا العنوان
- أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة
- رئيس هيأة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات هيأة إدارة جماعية - الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
- مسير الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى.
- الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الأخرى.
- كل دائن تعذر عليه دينه بطرق التنفيذ الفردية. وفي هذه الصورة تتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية واطلاع عليه.
وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين أو الشركاء، فإنه يجب أن يتضمن اسم ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، ومقره، مع ذكر معرفه الجبائي وأسباب الطلب، مع ما لديه من تفيد توقف المؤسسة عن الدفع.
وعلى المدين أو المسير المعني أن يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة ببرنامج الإنقاذ المقترح وبقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء المسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته. وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون