الفصل 432
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فورا رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حدا لإجراءات التسوية الرضائية ويأذن بعد استدعاء المدين وسماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة ويعلم المدين والدائنين ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون