الفصل 433
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المحكمة أن تسعى إلى إنقاذ المؤسسة. غير أنه يمكنها أن
تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه.
تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون