الفصل 429
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس، تعطى للدائن الذي قبل ضمن اتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه ضخ أموال جديدة أو توفير منقولات أو عقارات أو تقديم خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها، الأولوية، وتستخلص ديونه قبل الديون الأخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.
ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية الرضائية
المصادق عليه والمساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة.
ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية الرضائية
المصادق عليه والمساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون