الفصل 420
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستفسر مراقب الحسابات مسير المؤسسة كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه من معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى المسير الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات.
فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى جلسة عامة كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.
وإذا لاحظ مراقب الحسابات استمرار نفس المخاطر يرفع تقريرا كتابيا إلى رئيس المحكمة ويوجه نسخة منه إلى متابعة المؤسسات الاقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى جلسة عامة كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.
وإذا لاحظ مراقب الحسابات استمرار نفس المخاطر يرفع تقريرا كتابيا إلى رئيس المحكمة ويوجه نسخة منه إلى متابعة المؤسسات الاقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون