الفصل 421
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يبادر رئيس عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك لا يتجاوز شهرا وبانتهاء الأجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها.
وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.
ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار.
ويجب إعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى.
وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.
ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار.
ويجب إعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون