الفصل 419
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع. ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وفي الشركات الأخرى، يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.
كما يجب على مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح المراقبة والمؤسسات المالية إعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المجلة.
وتضبط معايير الإشعار وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.
وفي الشركات الأخرى، يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.
كما يجب على مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح المراقبة والمؤسسات المالية إعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المجلة.
وتضبط معايير الإشعار وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون