الفصل 416
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذا العنوان على كل وكذلك كل خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا على معنى الفصل 2 من هذه المجلة أو حرفيا، وعلى الشركات التجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.
وتستثنى من أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتستثنى من أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون