الفصل 415
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يهدف نظام الإنقاذ إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على الشغل فيها والوفاء بديونها. ويتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون