الفصل 411 -3
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985)
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ:
- ﻜل ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺭ،
- ﻜل ﻤﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ،
- ﻜل ﻭﻜﻴل ﻴﺼﺩﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻜﻠﻪ. (ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋـﺩﺩ 28 ﻟﺴـﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻓﺭﻴل 1996).
- ﻜل ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل 410 ﺜﺎﻟﺜﺎ 674ﻭ 732ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ. (ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ 2007).
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ:
- ﻜل ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺭ،
- ﻜل ﻤﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ،
- ﻜل ﻭﻜﻴل ﻴﺼﺩﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻜﻠﻪ. (ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋـﺩﺩ 28 ﻟﺴـﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻓﺭﻴل 1996).
- ﻜل ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل 410 ﺜﺎﻟﺜﺎ 674ﻭ 732ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ. (ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ 2007).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون