الفصل 411 -7
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ 2007)
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺸﻴﻜﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻟﺩﻯ ﺴﺠل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﺼﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﺠﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﻔل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺩّﺩ ﺒﻤﻨﺸﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﹼﻤﻪ ﺸﻴﻜﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒّﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻜـﺎﻑ ﻟـﻪ ﺇﺒّﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻀﺒﻁ ﺒﺄﻤﺭ.
ﻭﺘﻌﺩّ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤّﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻓـﻲ ﻤﺩﻩ ﺒﻬﺎ.
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺸﻴﻜﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻟﺩﻯ ﺴﺠل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﺼﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﺠﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﻔل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺩّﺩ ﺒﻤﻨﺸﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﹼﻤﻪ ﺸﻴﻜﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒّﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻜـﺎﻑ ﻟـﻪ ﺇﺒّﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻀﺒﻁ ﺒﺄﻤﺭ.
ﻭﺘﻌﺩّ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤّﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻓـﻲ ﻤﺩﻩ ﺒﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون