الفصل 410 - 4
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 ونقح بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
على المصرف المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب أن يحرر في عدم الدفع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من هذه المجلة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية نظيرا منها إلى الحامل والساحب والبنك المركزي. كما عليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجهه خلال نفس الأجل مع نظير من عدم الدفع إلى الجمهورية المختص.
على المصرف المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب أن يحرر في عدم الدفع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من هذه المجلة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية نظيرا منها إلى الحامل والساحب والبنك المركزي. كما عليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجهه خلال نفس الأجل مع نظير من عدم الدفع إلى الجمهورية المختص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون