الفصل 410 - 5
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 28 ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻓﺭﻴل 1996)
ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴـﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻋﻼﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 410 ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺒﺽ ﻤﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺇﻋﻼﻤﻪ ﺨﻼل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻟﻲ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻤـﺕ ﺒﺼـﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻋﻼﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻠﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺴـﺨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴـﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻋﻼﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 410 ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺒﺽ ﻤﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺇﻋﻼﻤﻪ ﺨﻼل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻟﻲ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻤـﺕ ﺒﺼـﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻋﻼﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻠﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺴـﺨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون