الفصل 410 - 3
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996). على كل مصرف مسحوب عليه شيك يمتنع عن الدفع كليا أو جزئيا لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الشيك ويدفع للحامل ما توفر من الرصيد أو يخصصه لفائدته ويدعو الساحب في نفس اليوم بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع.
وفي صورة عدم استجابة الساحب لهذه الدعوة في الأجل المذكور يحرر المصرف المسحوب عليه الشيك وجوبا خلال يوم العمل المصرفي الموالي لانقضاء الأجل المذكور في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك، وللتظهيرات، وبيانا لتاريخ العرض وانعدام الرصيد أو نقصانه، أو عدم قابلية التصرف فيه، ويبين إن اقتضى الأمر الأسباب الأخرى التي حالت دون دفعه ويحتفظ بنسخة من تلك الشهادة على ذمة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لليوم الرابع نسخة أخرى للحامل إما مباشرة أو عن طريق المصرف العارض مرفوقة بأصل الشيك.
ويسلم المصرف المسحوب عليه في نفس ذلك الأجل إعلاما إلى عدل منفذ قصد تبليغه للساحب يتضمن نقلا حرفيا لشهادة عدم الدفع مع إنذاره بأن يقوم خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام هذا الفصل وإلا جرى تتبعه عدليا في صورة عدم حصول ذلك في الآجال المحددة بالفصل 412 ثالثا من هذه المجلة. ويتضمن الإعلام إنذاره بالإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلانه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
وعلى العدل المنفذ الإعلام للساحب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ اتصاله به وذلك بتسليمه لشخص الساحب أو وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه وإذا كان مقر الساحب المصرح به يوجد بالخارج فعلى العدل المنفذ الإعلام للساحب بواسطة مكتوب مضمون الوصول وذلك بدون أي إجراء آخر وإلا استهدف للمؤاخذة الواردة بالفصل 403 من المجلة التجارية.
ويتحمل مصاريف الإعلام ساحب الشيك ويسبقها المصرف المسحوب عليه.
تحصل التسوية قانونا بخلاص الشيك ومصاريف الإعلام خلال أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى الساحب إذا كان المقر المصرح به داخل التراب التونسي، وخلال عشرة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول إذا كان المقر المصرح به يوجد بخارج التراب التونسي.
ويتم خلاص الشيك :
- إما بدفع مبلغه مباشرة إلى الحامل خلال الأجل. وفي هذه الحالة يجب الإدلاء للمصرف المسحوب عليه بما يثبت ذلك بكتب ثابت التاريخ أو محرر من مأمور عمومي مرفوق بأصل الشيك.
- أو بتوفير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك. وفي هذه الحالة يتولى المصرف المسحوب عليه تخصيص هذا الرصيد لفائدة الحامل، وإعلامه حالا بتوفر الرصيد وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول يوجه إليه مباشرة في صورة عرض الشيك للأداء بشبابيك المصرف المسحوب عليه.
أما في صورة تقديم الشيك للخلاص عن طريق مصرف فيتولى المصرف المسحوب عليه إعلام هذا الأخير بتوفر الرصيد ويقوم المصرف العارض بدوره بإعلام حامل الشيك بذلك بمكتوب مضمون الوصول. وإذا لم يوجه أي من المصرفين الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني.
ويمكن للساحب أن يسترجع بعد حصول التسوية صيغ الشيكات واستعمالها. نقحت الفقرة التاسعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان2007)
وإذا لم يقم الساحب بالتسوية يحجر عليه قانونا استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها ويستمر هذا التحجير إلى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصل 412 ثالثا والفصل 412 رابعا من هذه المجلة أو نهاية قضاء العقاب أو صدور يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ (نقحت الفقرة العاشرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).
(ألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
وفي صورة عدم استجابة الساحب لهذه الدعوة في الأجل المذكور يحرر المصرف المسحوب عليه الشيك وجوبا خلال يوم العمل المصرفي الموالي لانقضاء الأجل المذكور في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك، وللتظهيرات، وبيانا لتاريخ العرض وانعدام الرصيد أو نقصانه، أو عدم قابلية التصرف فيه، ويبين إن اقتضى الأمر الأسباب الأخرى التي حالت دون دفعه ويحتفظ بنسخة من تلك الشهادة على ذمة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لليوم الرابع نسخة أخرى للحامل إما مباشرة أو عن طريق المصرف العارض مرفوقة بأصل الشيك.
ويسلم المصرف المسحوب عليه في نفس ذلك الأجل إعلاما إلى عدل منفذ قصد تبليغه للساحب يتضمن نقلا حرفيا لشهادة عدم الدفع مع إنذاره بأن يقوم خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام هذا الفصل وإلا جرى تتبعه عدليا في صورة عدم حصول ذلك في الآجال المحددة بالفصل 412 ثالثا من هذه المجلة. ويتضمن الإعلام إنذاره بالإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلانه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
وعلى العدل المنفذ الإعلام للساحب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ اتصاله به وذلك بتسليمه لشخص الساحب أو وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه وإذا كان مقر الساحب المصرح به يوجد بالخارج فعلى العدل المنفذ الإعلام للساحب بواسطة مكتوب مضمون الوصول وذلك بدون أي إجراء آخر وإلا استهدف للمؤاخذة الواردة بالفصل 403 من المجلة التجارية.
ويتحمل مصاريف الإعلام ساحب الشيك ويسبقها المصرف المسحوب عليه.
تحصل التسوية قانونا بخلاص الشيك ومصاريف الإعلام خلال أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى الساحب إذا كان المقر المصرح به داخل التراب التونسي، وخلال عشرة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول إذا كان المقر المصرح به يوجد بخارج التراب التونسي.
ويتم خلاص الشيك :
- إما بدفع مبلغه مباشرة إلى الحامل خلال الأجل. وفي هذه الحالة يجب الإدلاء للمصرف المسحوب عليه بما يثبت ذلك بكتب ثابت التاريخ أو محرر من مأمور عمومي مرفوق بأصل الشيك.
- أو بتوفير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك. وفي هذه الحالة يتولى المصرف المسحوب عليه تخصيص هذا الرصيد لفائدة الحامل، وإعلامه حالا بتوفر الرصيد وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول يوجه إليه مباشرة في صورة عرض الشيك للأداء بشبابيك المصرف المسحوب عليه.
أما في صورة تقديم الشيك للخلاص عن طريق مصرف فيتولى المصرف المسحوب عليه إعلام هذا الأخير بتوفر الرصيد ويقوم المصرف العارض بدوره بإعلام حامل الشيك بذلك بمكتوب مضمون الوصول. وإذا لم يوجه أي من المصرفين الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني.
ويمكن للساحب أن يسترجع بعد حصول التسوية صيغ الشيكات واستعمالها. نقحت الفقرة التاسعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان2007)
وإذا لم يقم الساحب بالتسوية يحجر عليه قانونا استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها ويستمر هذا التحجير إلى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصل 412 ثالثا والفصل 412 رابعا من هذه المجلة أو نهاية قضاء العقاب أو صدور يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ (نقحت الفقرة العاشرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).
(ألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون