الفصل 410 - 7
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﻭﻨﻘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 100 ﻟﺴﻨﺔ 1988 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 18 ﺃﻭﺕ1988).
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻨﻘﺭﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤـﺙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺤﺜﺎ. ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺘّﺒﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
(ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ 2007)
(ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 28 ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻓﺭﻴل 1996).
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 100 ﻟﺴﻨﺔ 1988 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 18 ﺃﻭﺕ1988).
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻨﻘﺭﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤـﺙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺤﺜﺎ. ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺘّﺒﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
(ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 37 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﺠﻭﺍﻥ 2007)
(ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 28 ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻓﺭﻴل 1996).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون